الميرزا جواد التبريزي
282
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
بسمه تعالى ؛ لا بأس بتربية غير مأكول اللحم لأي غرض كان وأما بيعه فإذا كان له منفعة محللة معتد بها عند العقلاء بحيث تقابل بالمال صح بيعه حتى لمن لا يستحل أكله ، والله العالم . ( 1036 ) أ ) إذا اشتريت تذكرة دخول المباريات لحضور المباراة فقط وتدخل التذاكر القرعة فازت تذكرتي بسيارة أو أي جائزة مهما كان ثمنها ، هل يجوز أن أتصدق في الجائزة بحيث إنّي امتلكها أو أرجع إليكم أو إلى الوكيل كي امتلكها وهل التصرف في الجائزة يعني أن امتلكه أو أعطيه لأي شخص هدية ، صدقة ، هبة ، أو خمس قيمة الجائزة ؟ ب ) إذا اشتريت تذكرة مباراة لحضور المباراة وكانت في التذكرة جائزة ففزت منه دينارين إلى مائة ألف دينار ، ما هو حكم التصدق في المبلغ جميعاً سواء كانت قيمته دينارين أو ألف دينار ، هل يجوز استملاك المبلغ لي ، أو ما هو الحكم ؟ ج ) تخرج عند شراء التذكرة لحضور المباراة أحياناً جملة مكتوب على التذكرة ( تذكرة مجانية ) ، هل يجوز لي أن آخذ تذكرة أخرى مجانية أم لا ؟ بسمه تعالى ؛ أ ) إذا لم يشترط المشترون للبطاقات ومنهم الفائزون في الاقتراع على أرقام البطاقات فلا بأس بأخذ الجائزة وتملكها وفي صورة الاشتراط تدخل الجائزة في مجهول المالك ، والله العالم . ب ) يظهر جوابه مما سبق ، والله العالم . ج ) هذا لا بأس به ، والله العالم . ( 1037 ) فيما يتعلق بالبنوك والمصارف الربوية ، هل يجوز العمل فيها بكافة أقسامها أم أن العمل جائز في الاقسام الخالية ببن المعاملات الربوية أم لا يجوز العمل بالمرة فيها ؟ بسمه تعالى ؛ لا بأس بالعمل في الاقسام الخالية من المعاملات الربوية ، والله العالم .